س/ ماحكم زواج المتعة؟
زواج المتعة لا نظير له في الشرع، وليس بمشروع وهو زنا، والحمدلله الذي صح عند (البخاري)، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله أن صحابي الحديث علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة".
وقد ركب الله الشهوة في الإنسان من أجل الولد، فإذا وقع التواطؤ مسبقاً بين الرجل والمرأة على مصادرة هذا الولد فهذا نكاح غير شرعي، فنكاح المتعة فيه موطئة على مصادرة الولد، فالزواج مقصد أصلي ومقاصد تبعية، فالمقصد الأصلي الولد، والمقاصد التبعية كثيرة أجملها الله بقوله: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}، فاللباس يقي والزوجة تقي واللباس يجمل والزوجة تجمل، والحكم الشرعي يتعلق بالمقصد الأصلي وليس المقاصد التبعية، فمتى حصل تواطؤ على مصادرة الولد فهذا الاتصال واللقاء بين الرجل والمرأة غير شرعي، وكما قرر الإمام الشاطبي في (الموافقات) لو لم يرد نص على حرمة المتعة فعلى المقاصد الشرعية وعلى نظائر المسألة يكون هذا النكاح غير شرعي.
والرافضة يجوزون نكاح المتعة وبعضهم يقول: هو جائز بين الشيعي والسنية أما بينهم فيحرمه. وقد ألف غير واحد من علمائنا الأقدمين وكتبت غير دراسة وهي دراسات جيدة في تقرير حرمة نكاح المتعة.